210

حلية الفقهاء

حلية الفقهاء

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

الشركة المتحدة للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٠٣هـ

د چاپ کال

١٩٨٣م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فمنهم مَن أوْجَبَ المُتابَعَةَ. ومنهم مَن أوْجَبَ القراءةَ المُتَلَبَّسَ بها. ومنهم مَن فَرَّقَ وقال: إن قَصَّر وتَشاغَلَ بدُعاءِ الافْتِتاحِ وجب عليه،] و[إن لم يُقَصِّرْ فلا يُتْمِمْ. وإذا قُلْنا: تَجِبُ القراءةُ، وقَرَأَ وأدْرَكَ الإمامَ راكِعًا، اعْتُدَّ له بالرَّكْعةِ، وإن فاتَتْهُ، فلا يُعْتَدُّ له بهذه الرَّكعةِ، وفي بُطْلانِ صَلاتِه بها وَجْهانِ. ****************** مسألة؛ غَسْلُ الْأَيْدِي والأبْدانِ في الحَمَّامِ وغيرِه بما هو مَطْعُومٌ كالعَدَسِ، ودَقيقِ الشَّعِيرِ، هو مَكْرُوهٌ لا مَحالَةَ، إلاَّ عندَ حاجةِ التَّداوِي، وسمعتُ عن بعضِ شُيُوخِي يقولُ: كَراهةَ تَحْرِيمٍ. ****************** مسألة؛ إذا تَجَشَّأَ في الصلاةِ، فخَرج مِن مَعِدَتِه إلى فَمِه شيءٌ قليلٌ، فهو كَسَبْقِ الحَدَثِ، إن كان باخْتِيارٍ، فهو نَجِسٌ يَحْتَرِزُ عنه، ويَمْنَعُ مِن صِحَّةِ الصَّلاةِ، وإنْ كان بغيرِ اخْتِيارِه كان كَسَبْقِ الحَدَثِ. واللهُ أعلمُ.

1 / 224