160

حلية الفقهاء

حلية الفقهاء

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

الشركة المتحدة للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٠٣هـ

د چاپ کال

١٩٨٣م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

وأمَّا قَوْلُه، في باب الحُكْمِ في الدُّخُول: "ولوْ أفْضَاها فلم يَلْتَئِمْ فَعَلَيْهِ دِيَتُها". فإنَّ ذلك مِن المرأةِ المُفْضَاةِ، وهي التي جُعِل مَسْلَكَاها مَسْلَكًا واحدًا.
وأمَّا نُشُوزُ الزَّوْجَيْن، فمعناه النُّبُوُّ، يُقال: نَشَزَ الرجلُ عَلَى امْرأتِهِ: إذا نَبَا عنها. وكلُّ نابٍ نَاشِزٌ، قال اللهُ تعالى: (وانظر إلى العظام كيف ننشزها). أي: نَرْفَعُها مِن الْأرْضِ.
وأمَّا الخُلْعُ، فَمِنْ قَوْلِكَ: خَلَعْتُ ثَوْبِي، وخَلَعْتُ خاتَمِي.
والْخُلْعُ لا يكونُ إلاَّ مِن الْأدْوَنِ لِلْأعْلَى، ألا تَرَى أنَّا نَقُولُ: خُلِعَ الخليفةُ. فلِذلك كان ابْتِداءُ الخُلْعِ مِن المرأةِ، وقد قال رسولُ اللهِ ﷺ: "الْمُخْتَلِعاتُ هُنَّ الْمُنافِقاتُ". يعني بذلك اللَّواتِي خَالَعْنَ أزْواجَهُنَّ مِن غَيْرِ حاجةٍ بِهِنَّ إلى الخُلْعِ.
والخُلْعُ معروفٌ في كلامِ العربِ، وأصْلُه ما ذَكَرْناه، قال الشاعرُ يذكُر النِّساءَ:
مُولَعَاتٌ بِهَاتِ هَاتِ فإنْ شَفَّقَ ... عَيْشٌ يَوْمًا أرَدْنَ الْخِلاَعَا

1 / 170