147

حلية الفقهاء

حلية الفقهاء

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

الشركة المتحدة للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٠٣هـ

د چاپ کال

١٩٨٣م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

كتاب الفرائض أصْلُ الفرائِضِ: الحدودُ، وهو مِنْ: فَرَضْتُ الخَشَبَةَ: إذا حَزَزْتَ فيها حَزًّا يُؤَثِّرُ فيها، فكذلك الْفَرائِضُ حُدُودٌ وأحْكامٌ مُبَيَّنَةٌ. وأمَّا الْعَصَبَةُ، فخَبَّرَنا الْقَطَّانُ، عن المُفَسِّر، عن القُتَيْبِيِّ، قال: عَصَبَةُ الرَّجُلِ قَرَابَتُهُ لأبِيهِ، وبَنُوه، فسُمُّوا عَصَبَةً لأنهم عَصَبُوا به، أي: أحَاطُوا بِهِ. والْأَبُ طَرَفٌ، والاِبْنُ طَرَفٌ، والعَمُّ جانِبٌ، والْأخُ جانِبٌ، فلما أحاطَتْ به هذه الْقَراباتُ عَصَبَتْ به، وكلُّ شيءٍ اسْتَدارَ حَوْلَ شيءٍ، فقد عَصَبَ به، ومنه الْعِصَابَةُ. قال: والْكَلالَةُ: أن يَمُوتَ الرجلُ ولا يَتْرُك وَالِدًا ولا وَلَدًا.

1 / 157