137

حلية الفقهاء

حلية الفقهاء

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

الشركة المتحدة للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٠٣هـ

د چاپ کال

١٩٨٣م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

باب القراض وهو المُضارَبَة، والمُضارَبة: أن يَدْفَعَ الرجلُ إلى آخَرَ مالًا يَتَّجِرُ به، ويكون الرِّبْحُ بينهما على ما يَتَّفِقان عليه، وتكونُ الوَضِيعَةُ إن كانتْ عَلَى رأسِ المالِ. وأصْلُ المُضَارَبَةِ، مِن الضَّرْبِ في الْأرْضِ، وذلك أنَّ أهلَ مكةَ كانُوا يفعلون ذلك، يُعْطِي أحدُهم الآخَرَ مالًا، عَلى أنْ يخرُج به إلى الشَّام واليَمَنِ، وغيرِهما من المَواضِعِ، قال اللهُ تعالى: (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله). والْقِرَاضُ هذا بعَيْنِه، لا فَرْقَ بينهما، وهما اسْمانِ لمعنًى، وكأنَّه -والله أعلمُ- من القَرْضِ، وهو القَطْعُ، كأنَّه قَطَعَ طائفةً مِنْ مالِهِ، فأعْطاهُ. ويكون الرِّبْحُ بينهما مُقارَضَةً، أي: مُقاطَعَةً، على ما يَقْطَعانِه ويَتَّفِقانِ عليه.

1 / 147