حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

الشاشي d. 507 AH
95

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

پوهندوی

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه

فقه شافعي
وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ النّوم الْيَسِير فِي حَال الْقيام وَالْقعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود لَا ينْقض فصل وَالثَّالِث اللَّمْس بَين الرجل وَالْمَرْأَة من غير حَائِل فينقض طهر اللامس وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه إِن ذَلِك لَا ينْقض الطَّهَارَة وَبِه قَالَ عَطاء وطاووس وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ غير أَن أَبَا حنيفَة وابا يُوسُف قَالَا إِذا وضع الْفرج على الْفرج مَعَ الانتشار انْتقض الطُّهْر وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِك مُحَمَّد بن الْحسن

1 / 147