حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

الشاشي d. 507 AH
87

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

پوهندوی

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه

فقه شافعي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَأحمد وَدَاوُد لَا مدْخل لأسفل الْخُف فِي الْمسْح وَأما عقب الْخُف فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يمسحه قولا وَاحِدًا وَمِنْهُم من قَالَ فِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا أَنه يمسحه قَالَ فَإِن اقْتصر على مسح أَعلَى الْخُف أَجزَأَهُ وَإِن اقْتصر على مسح أَسْفَله لم يُجزئهُ على الْمَنْصُوص وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْقيَاس أَن يُجزئهُ وَحكي عَن أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يخرج ذَلِك على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا لَا يُجزئهُ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأبي الْعَبَّاس بن سُرَيج وَالثَّانِي يُجزئهُ وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق

1 / 139