58

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه

فقه شافعي
وعزبت نِيَّته عِنْد غسل وَجهه لم يجزه وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس بن سُرَيج وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ الإِمَام ابو إِسْحَاق ﵀
وَالثَّانِي أَنه إِذا نوى عِنْد الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق أَجزَأَهُ وَإِن لم يغسل جُزْءا من وَجهه وعزبت النِّيَّة عِنْده وَهُوَ قَول ابي إِسْحَاق وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَلَا يُجزئهُ إِذا نوى عِنْد غسل كفيه ثمَّ عزبت بعد ذَلِك
وَالثَّالِث وَهُوَ قَول أبي الطّيب بن سَلمَة أَنه إِذا نوى عِنْد غسل كفيه فِي أول الطَّهَارَة أَجزَأَهُ وَإِن عزبت بعده وَله وَجه جيد
فَأَما صفة النِّيَّة فَأن يَنْوِي رفع الْحَدث أَو الطَّهَارَة عَن الْحَدث فَإِن نوى رفع حدث بِعَيْنِه ارْتَفع جَمِيع الْأَحْدَاث فِي أظهر الْوُجُوه
وَالثَّانِي أَنه لَا يرْتَفع حَدثهُ
وَالثَّالِث أَنه إِن نوى رفع أول الْأَحْدَاث لم يرْتَفع حَدثهُ وَإِن نوى رفع آخرهَا ارْتَفع جَمِيعهَا وَذكر هَذَا الْوَجْه بِالْعَكْسِ من ذَلِك
وَإِن نوى رفع حدث وَكَانَ لَا يرفع غَيره حُكيَ فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه لَا يرْتَفع حَدثهُ

1 / 110