حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

الشاشي d. 507 AH
44

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

پوهندوی

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه

فقه شافعي
فَأَما الشّعْر وَالصُّوف والوبر فَيحل بِالْحَيَاةِ وينجس بِالْمَوْتِ على الْمَنْصُوص للشَّافِعِيّ ﵀ فِي عَامَّة كتبه فعلى هَذَا إِذا دبغ جلد الْميتَة وَعَلِيهِ شعر فَهَل يطهر الشّعْر فِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا أَنه لَا يطهر فَإِن نتف شعر الْمَأْكُول فِي حَال حَيَاته كَانَ طَاهِرا وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه ينجس وَلَيْسَ بِشَيْء وَأما شعر الْآدَمِيّ فطاهر إِذا قُلْنَا لَا ينجس بِالْمَوْتِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَإِن قُلْنَا إِنَّه ينجس بِالْمَوْتِ فقد روى إِبْرَاهِيم الْبَلَدِي عَن الْمُزنِيّ ﵀ عَن الشَّافِعِي ﵁ أَن الشَّافِعِي ﵀ رَجَعَ عَن تنجيس شعر الْآدَمِيّ

1 / 96