حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

الشاشي d. 507 AH
42

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

پوهندوی

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه

فقه شافعي
وَقَالَ الزُّهْرِيّ لَا أعرف الدّباغ ويستمتع بجلود الميتات من غير دباغ وَقَالَ أَحْمد ﵀ لَا يطهر شَيْء من جُلُود الميتات بالدباغ ويروى ذَلِك عَن مَالك وَهل يجب غسله بعد الدّباغ بِالْمَاءِ فِيهِ وَجْهَان قَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا يطهر حَتَّى يغسل بِالْمَاءِ وَقَالَ ابْن الْقَاص لَا يحْتَاج إِلَى غسل فَإِن دبغ الْجلد بِشَيْء نجس فَلَا بُد من غسله وَجها وَاحِدًا ويطهر ويحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يطهر وَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا يندبغ بالتجفيف فِي الشَّمْس وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يصير مدبوغا قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ سَمِعت بعض أَصْحَابه يَقُول إِنَّمَا يطهر إِذا عملت الشَّمْس فِيهِ عمل الدّباغ قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَهَذَا يرفع الْخلاف لِأَنَّهُ يعلم أَنَّهَا لَا تعْمل عمله

1 / 94