حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

الشاشي d. 507 AH
121

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

پوهندوی

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه

فقه شافعي
وَأنكر أَصْحَابنَا مَا ذكر من الرِّوَايَة عَن الشَّافِعِي ﵀ وَحكي عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ يقْرَأ ورده وَهُوَ جنب وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه سُئِلَ أيقرأ الْجنب قَالَ نعم أَلَيْسَ هُوَ فِي جَوْفه وَهُوَ قَول دَاوُد وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذر وَقَالَ ابو حنيفَة وَاحْمَدْ يقْرَأ مَا دون الْآيَة وَعَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ يقْرَأ آيَة النُّزُول وَالرُّكُوب كَقَوْلِه ﴿وَقل رب أنزلني منزلا مُبَارَكًا وَأَنت خير المنزلين﴾ و﴿سُبْحَانَ الَّذِي سخر لنا هَذَا﴾ وَيحرم بالجنابة اللّبْث فِي الْمَسْجِد وَلَا يحرم العبور وَبِه قَالَ عَطاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجوز لَهُ العبور وَقَالَ أَحْمد إِذا تَوَضَّأ يجوز لَهُ اللّبْث فِيهِ

1 / 173