حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

الشاشي d. 507 AH
114

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

پوهندوی

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه

فقه شافعي
وَالثَّانِي يَصح وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي وَحكي عَن أبي عَليّ بن خيران أَنه أجَاز أَن يستنجي بكف نَفسه كَمَا يجوز أَن يستنجي بكف غَيره وَإِن استنجى بجلد مذكى غير مَذْبُوح لم يَصح فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ فَإِن جَاوز الْخَارِج الْموضع الْمُعْتَاد إِلَى بَاطِن الألية أَجزَأَهُ فِيهِ إِلَّا المَاء وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجوز الْحجر فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي لَا يجزىء فِيهِ إِلَّا المَاء وَإِن خرج إِلَى ظَاهر الألية لم يُجزئهُ إِلَّا المَاء وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجوز أَن يسْتَعْمل فِي ظَاهر الألية المَاء وَفِي الْبَاطِن الْحجر فَأَما الْبَوْل فقد قَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي إِذا جَاوز الْمخْرج الْمُعْتَاد لم يجز فِيهِ إِلَّا المَاء

1 / 166