حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

الشاشي d. 507 AH
105

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

پوهندوی

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه

فقه شافعي
على غير طَهَارَة وَهُوَ قَول مَالك وَلَا يجوز لَهُ مس أوراقه وَبِه قَالَ أَحْمد وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن الحكم وَعَطَاء وَقَالَ الخراسانيون من أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز لَهُ مس مَوضِع الْكِتَابَة وَيجوز لَهُ مس مَا سوى ذَلِك وَقَالَ دَاوُد كل ذَلِك جَائِز إِذا وضع الْوَرق بَين يدين وَكتب الْقُرْآن فِيهِ وَهُوَ مُحدث جَازَ وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يجوز وَلَيْسَ بِصَحِيح فَإِن حمل صندوق الْمَتَاع وَفِيه مصحف جَازَ وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يجوز وَلَيْسَ بِصَحِيح

1 / 157