حجاب المرأة او د عبادت پر وخت يې جامې

ابن تیمیه d. 728 AH
33

حجاب المرأة او د عبادت پر وخت يې جامې

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

پوهندوی

محمد ناصر الدين الألباني

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الطبعة السادسة

د چاپ کال

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

ژانرونه

فقه
وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن. والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ﷺ وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر ﵁ إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع١ فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. وقال تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ ٢ فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم في عدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة. وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها. وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر

١ هذا ثابت عن عمر ﵁ كما تراه في "الحجاب" "ص ٤٥" مع الجواب عنه. والمؤلف نفسه لم يأخذ يقول عمر هذا على إطلاقه كما يأتي "٣٣ – ٣٤". ٢ سورة النور الآية: ٦٠.

1 / 37