حجاب المرأة او د عبادت پر وخت يې جامې
حجاب المرأة ولباسها في الصلاة
پوهندوی
محمد ناصر الدين الألباني
خپرندوی
المكتب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الطبعة السادسة
د چاپ کال
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حجاب المرأة او د عبادت پر وخت يې جامې
ابن تیمیه d. 728 AHحجاب المرأة ولباسها في الصلاة
پوهندوی
محمد ناصر الدين الألباني
خپرندوی
المكتب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الطبعة السادسة
د چاپ کال
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م
ژانرونه
١ يعني في الإحرام والمؤلف ﵀ يشير إلى حديث عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها". وهو حديث صحيح مخرج في "الحجاب" "ص ٥٠". ٢ قلت: وإذا كان للمحرمة أن تغطي وجهها بالسدل عليه فهو يبطل قول من تأول حديث الخثعمية التي كان ينظر إليها الفضل بن العباس في منى بأن النبي ﷺ لم يأمرها بالتغطية لأنها كانت محرمة ففيما ذكره المؤلف إشارة إلى الرد على هؤلاء. وعليه ففي الحديث دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة وإلا لأمرها ﷺ أن تستره وهذا لا ينافي أن التغطية أفضل كما شرحته في "الحجاب" وإنما الكلام في الوجوب فتنبه.
1 / 33