حجاب المرأة او د عبادت پر وخت يې جامې

ابن تیمیه d. 728 AH
27

حجاب المرأة او د عبادت پر وخت يې جامې

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

پوهندوی

محمد ناصر الدين الألباني

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الطبعة السادسة

د چاپ کال

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

ژانرونه

فقه
وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي ﷺ فقال: "شبرا" فقلن: إذن تبدو سوقهن؟ فقال: "ذراع لا يزدن عليه" ١ وقول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول٢ فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال: "يطهره ما بعده" ٣ وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن وهن لا يلبسنها في البيوت ولهذا قلن: إذن تبدوا سوقهن وكان المقصود تغطية الساق لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي. وقد روي: "أعروا النساء يلزمن الحجال" ٤ يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت بيتها.

١ حديث صحيح رواه أبو داود وغيره انظر "الحجاب" "ص ٣٦ – ٣٧" و"المشكاة" ٤٣٣٤" و"٤٣٣٥". ٢ ديوانه ص "٤٩٨" وفيه "المحصنات" مكان "الغانيات" ٣ حديث حسن رواه أبو داود وغيره وهو مخرج في "صحيح أبو داود" "٤٠٧ – ٤٠٨". ٤ ضعيف وبيانه في "الأحاديث الضعيفة" "٢٨٢٧".

1 / 31