حجاب المرأة او د عبادت پر وخت يې جامې

ابن تیمیه d. 728 AH
11

حجاب المرأة او د عبادت پر وخت يې جامې

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

پوهندوی

محمد ناصر الدين الألباني

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الطبعة السادسة

د چاپ کال

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

ژانرونه

فقه
فصل في "اللباس في الصلاة" وقال شيخ الإسلام ﵀ فصل في "اللباس في الصلاة" وهو أخذ الزينة عند كل مسجد: الذي يسميه الفقهاء: "باب ستر العورة في الصلاة" فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ ثم قال ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ يعني الباطنة ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ ١ الآية، فقالوا: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: ١ - فقال: ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب ٢ - وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما في الوجه واليدين،

١ سورة النور: الآية ٣١، وتمامها: ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

1 / 15