العلوم وإن كان بعيدا عن ظاهر الإطلاق، فحينئذ يتعين أن يكون الظرف من متعلقات الأحكام.
فما ذكراه من تعلق الظرف بالعلم غير متجه، وكأنهما أرادا بالتصديق المصدق به، لشيوع إطلاقه عليه، فيرجع إلى الوجه الآتي.
وكيف كان، فالوجه المذكور وإن أمكن تصحيحه إلا أن فيه من التعسف والركاكة ما لا يخفى.
وأما الثاني فهو أظهر الوجوه في المقام، وعدم كونه من مصطلحات الأصوليين والفقهاء لا يبعد الحمل عليه، سيما قبل بيان الاصطلاح، مضافا إلى قيام بعض الشواهد المبعدة للحمل على المصطلح، كما ستعرف.
وأما الثالث فلا يصح إرادته في المقام، إذ ليس العلم بنفس الخطابات فقها، سواء فسر الخطاب بتوجيه الكلام نحو الغير أو الكلام الموجه نحوه، وأيضا لا معنى لتعلق الأدلة بها، إذ من جملة الأدلة الكتاب والسنة وهما عين الخطاب على الثاني، فيتحد المدلول والدليل، وقد وقع الخطاب بهما على الأول فلا يكونان دليلين عليه.
وقد أجاب الأشاعرة عن ذلك - بناء على ما ذهبوا إليه من القول بالكلام النفسي - بحمل الأحكام على الخطابات النفسية وما عد في الأدلة من اللفظية، فجعلوا الثانية أدلة على الأولى.
وأورد عليه بعض أفاضل العصر: بأن الكلام اللفظي حينئذ كاشف عن المدعى لا أنه مثبت للدعوى، فلا يكون دليلا عليه بحسب الاصطلاح.
ويدفعه: أنه إنما يتم لو فسر الكلام النفسي بمدلول الكلام اللفظي، أعني نفس ما دل عليه اللفظ من حيث إنه مدلوله، إذ من الواضح عدم كون اللفظ دليلا على معناه في الاصطلاح وإن كان دالا عليه.
وأما إذا فسر بالكلام القائم بالذات الأزلية المدلول عليه بالخطاب اللفظي - كما هو الظاهر من مذهبهم حيث يذهبون إلى كونه من الصفات القديمة -
مخ ۵۶