والغسل ونحوها، مع أن بيانها من شأن الفقيه والمعرفة بها إنما تحصل في الفقه، فلا ينعكس الحد.
ويدفعه: أن الحكم بأن الصلاة كذا والصوم كذا - مثلا - أحكام شرعية وضعية مقررة من صاحب الشريعة، إذ لا ينحصر الأحكام الوضعية في عدد، فلا مخرج لها عن الحد. وكونها موضوعات لمسائل الفن إنما يقضي بخروج تصوراتها عن الفن وهو كذلك، لوضوح خروج التصورات عن مسائل الفنون.
ومع الغض عن التفصيل المذكور فلا مانع من التزام خروجها عن الفقه، لوضوح كون تصور الموضوع وأجزائه وجزئياته خارجا عن مسائل الفنون وكذا التصديق التابع لها. وكون العلم بها في الفقه وبيانها من شأن الفقيه لا يقضي باندراجها في مسائل الفقه، كما هو الحال في تصور جزئيات الموضوعات في سائر الفنون، فإن العلم بها غالبا إنما يكون في تلك الفنون المدونة وبيانها من شأن أربابها مع خروجها عن الفن.
هذا، وقد يقال: إن قيد الاحتراز في الحد لابد أن يكون محتاجا إليه بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز به عنه، وليس الحال كذلك في التقييد بالأحكام بالنسبة إلى اخراج الأمور المذكورة، لخروجها بالتقييد بالشرعية الفرعية، فالأولى أن يجعل التقييد بالأحكام لإخراج الموضوعات الشرعية حسب ما ذكر، وكذا صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحوها، لعدم خروجها بقيد الشرعية الفرعية، فهي إنما تخرج بالتقييد بالأحكام، كذا يستفاد من كلام بعض الأفاضل.
وأنت خبير بما فيه، لوضوح أن المعتبر في القيود الاحترازية عدم إغناء الأول عن الأخير دون العكس، فلا غضاضة فيما ذكره المصنف (رحمه الله) أصلا.
نعم، قد يقال: إنه لا وجه لتخصيص المخرج بالأحكام بما ذكره.
وفيه: أنه لا دلالة في كلامه على التخصيص، غاية الأمر أنه نص على المذكورات، لوضوحها دون غيرها.
مخ ۶۳