د هدایت مبصرین په اړه فتواوې چې وروسته کسانو ته ورکړل شوي дي
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرونه
كلهن في وقت الحيض حيض فلا يحل الجماع بعد زوالهن إلا بعد الاغتسال، وأما بعد انقضاء وقت الحيض فليست الحمرة والصفرة ونحوهما حيضا بل ولا (¬1) الدم الخالص بعد مضي وقت الحيض، والاغتسال منه لا يضره (¬2) ويكون استحاضة في الحكم عند المسلمين هذا حكم المعتادة، وأما غير المعتادة فإن طهرت من دم الحيض، وتطهرت منه لا يضرها معاودة الصفرة والحمرة ونحوهما، ولا يحرم جماعها بعد ذلك، ولا يضرها إلا معاودة الدم في ما دون عشرة الأيام.
قلت له (¬3) [5]: هل يجوز للزوج إذا وجد زوجته حائضا أن يكسر شهوته في شيء من جوارحها غير الفرجين أم فيه كراهية ؟
قال: إن ذلك جائز حلال، وقد ورد في بعض الأحاديث عن الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - إباحة ذلك وأمر الزوجة الاستتار بثوب ونحوه لزوجها إذا أراد منها مثل هذا (¬4) فكفى به دليلا للجواز والله أعلم (¬5) .
¬__________
(¬1) لا يجمع بين ( بل ولا ) ولعل الأصح ( حيضا ولا الدم ).
(¬2) زيادة في النسخة ( ذلك ).
(¬3) أي الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬4) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، برقم ( 302 ) من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها قالت:" كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه".
(¬5) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ الممنوع في الحائض هو المجامعة دون غيرها، وتجوز مداعبتها بما دون الجماع ولو أدى إلى قذف المني والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص102.
مخ ۶۳