قلت له[7]: فيمن قال بلغته الكعبة (¬1) إن أخذت كذا وكذا هل عليه شيء إن حنث؟
قال: لا شيء على الحالف على لفظه هذا ولا كفارة عليه.
قلت له[8]: إن حلف بالله عن شيء مرارا ثم حنث ما يكون عليه ؟
قال: عليه كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه واحدا، وقيل: عليه لكل مجلس حلف فيه كفارة واحدة، وقيل: عليه لكل يمين حلفها كفارة واحدة (¬2) ، والله أعلم.
باب النكاح والحكم فيه
والنكاح يطلق: لغة على الضم [والوطء والعقد] (¬3) .
¬__________
(¬1) بلغته الكعبة) لفظ تستخدمه العامة عند الحلف، أفاد بذلك الشيخ سعيد بن خلفان البخروصي بتأريخ 18/ ربيع الثاني 1426ه، عن طريق أحد أحفاده.
(¬2) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).
(¬3) انظر: ابن منظور/ لسان العرب، 14/ 351.
مخ ۱۰