16

Hidayat al-Ruwat - with the Takhrij of Mishkat by Al-Albani

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

پوهندوی

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

خپرندوی

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ژانرونه

تَجْرِيحَهُ إلَى مَنْ وَثقَهُ أَوْ جَرَّحَهُ، وَكُلَّ حَدِيث إِلَى مَن رَوَاهُ، وَفِي أَيِّ بَابٍ أَخْرَجَهُ؛ لِيَسْهُلَ مُرَاجَعَةُ أَصُولِهِ مَعَ شَرِيطَةِ الاخْتِصَارِ؛ فَإِنَّ الإِطَالَةَ تُورِثُ السَّآمَةَ. وَإذَا كَانَ الحَدِيثُ في "الصَّحِيحَيْنِ" -أَوْ في أَحَدِهِمَا-: عَزَوْتُهُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَتُ تَخْرِيجَ غَيْرِهِ كَالنَّافِلَةِ عَلَيْهِ، وَمَا لَيْسَ في وَاحِدٍ مِنَ "الصَّحِيحَيْنِ" إِنْ صَحَّحَهُ إِمَامٌ مَعْتَبَرٌ، أَوْ ضَعَّفَهُ اكتَفَيتُ بِنَقْلِ تَصْحِيحِهِ أَوْ تَضعِيفِهِ عَنْه. وَإنْ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَصْحِيح لِذلِكَ الحَدِيثِ وَلَا تَضْعِيفٍ؛ فَإنْ كَانَ في "أَبِي دَاوُدَ"- وَسَكَتَ عَلَيْهِ- فَهُوَ صَالِحٌ لِلاحْتِجَاجِ؛ فَأَنْسِبُهُ إِلَيْهِ، وَأَقُولُ: إِنَّهُ سَكَتَ عَلَيْهِ؛ لِيَعْلَمَ النَّاظِرُ أنَّهُ صَالِح لِلاحْتِجَاجِ؛ لأنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْهُ أنَّهُ يَذْكُرُ الصَّحِيحَ، وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ بَيَّنَهُ، وَمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ. وِإنْ لَمْ يَكُنِ الحَدِيثُ في "أَبِي دَاوُدَ"، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ إِمَامٌ، وَلَا ضَعَّفَهُ: اعْتَبَرْتُ سَنَدَهُ، وَتَكَلَّمْتُ عَلَى رِجَالِهِ، وَكَشَفْتُ حَالَ مَنْ يَحْتَاجُ الحَدِيثُ إِلَى كَشْفِهِ. وَحَيْثُ أَقُولُ: رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ؛ فَهُمْ: أبو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنِّسَائِيُّ. وَحَيْث أَقُولُ: رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ؛ فَهُمْ مَعَ ابْنِ مَاجَه-. وَحَيْثُ أَقُولُ: رَوَاهُ الجَمَاعَةُ؛ فَهُمْ مَعَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ-. وَقَدْ أَتَعَرَّضُ إِلَى ضَبْطِ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ إِذَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى ذلِكَ-، وَكَذلِكَ اسْمُ الرَّاوِي. وَأَتَعَرَّضُ أَيْضًا إِلَى ذِكْرِ فَوَائِدَ مُهِمَّات، وَإلَى تَنْبِيهَات؛ كَالتَّتِمَّات، وَإلَى بِيَانِ أَوْهَامٍ وَقَعَتْ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الرِّوَايَات. وَأَرْجُو إنْ تَمَّ هذَا الكِتَابُ أَنْ يَكُونَ كَافِيًا لِلْمُتَعَبِّدِينَ في طَلَبِ الصَّوَابِ، وَعُمْدَةً لِلْفُقَهَاءِ في الاسْتِدْلَال، وَمُوصِلًا لَهُمْ إِلَى أَقصَى الآمَال، وَقَدْ سَمَّيْتهُ: "كَشْفَ المَنَاهِجِ وَالتَنَاقِيحِ في تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ المَصَابِيح".

1 / 17