هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته
صارم الدين وزیری d. 914 AHكتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ژانرونه
ويصح الإبراء من المسمى مطلقا، ومن غيره بعد الدخول، ثم إن طلق قبله وقد تصرفت أو أبرأت لزمها له، مثل نصفهما، ويعتبر في المثلي مثله، وفي القيمي قيمته يوم الطلاق، ويفسخان برؤية وعيب ولو يسير /159/ وهو ما يتغابن الناس بمثله، ومضن وهبت المعين طلبا لحسن العشرة ثم لم يحصل فلها الرجوع ولا ترجع في غيره، وما تعذر أو استحق أو بعضه فقيمته عينا كان أو منفعة.
ومن سمى مهرا في نفس العقد أو بعده تسمية صححة أو في حكمها كوقف لزمه كله أو قيمته بموتهما أو أحدهما بأي سبب، أو بدخول أو خلوة صحيحة لا فاسدة لمانع فيها شرعي كمسجد، أو قلي كجذام، أو فيها مطلقا أو فيه يزول كمرض فلا شيء، ونصفه فقط بلاق أو فسخ قبلهما، إذا كان الفسخ من جهة غير الزوجين كرضاع أو من جهته فقط كردته ما لم تعف عن فيسقط النصف أو يعف عنها فيكمله وهو الذي بيده عقدة النكاح لا الولي لا يفسخ من جهتهما كالعيوب، أو من جهتها فقط حقيقة كردتها أو حكما كفسخها بعيب بها فلا شيء.
مخ ۹۲