هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ولا ينقض لتضمينهم ما وضعوه في قبة ولو مستغرقين أو في مباح مطلقا أو محظور، وقد تلف ولا يطلب عوضه، ولكل مسلم أخذ ما ظفر به معهم من مال الله ليصرفه، ولو في نفسه مستحقا لا تضمينهم إلا بأمر الإمام، ومن أمنه قبل نهي الإمام مكلف مسلم ممتنع منهم ولو قاعدا عن نصره لعذر دون سنة بقول /512/ ولو بعجمية أو تعال أو بإشارة أو أمارة لم يجز نقضه، فإن اختل قيد فلا أمان له ولا قتل عليه غالبا، بل يرد إلى مأمنه ويحرم عقده لغدر ولا يقتل رسول وإن قدم لغير أمان.
ويمنع المستأمن ونحوه من شراء آلة حرب كسلاح وكراع إلا لمصلحة كبأفضل والبينة عليه مطلقا وعلى المؤمن بعد الفتح إلا الإمام فالقول له مطلقا.
له عقد الصلح مع الكفار لمصلحة مدة معلومة أكثرها عشر سنين على ما يجوز ولو على رد ما جاءنا مسلما ذكرا له عشيرة تخلية لا مباشرة لا من لا عشيرة له ولا لمسلمة مطلقا بعد امتحانها، ولا يلزمها رد المهر لزوجها إلا لشرط ذلك في عقد الصلح، فيدفع إليه من مال المصالح أو على بذل مال أو رهون منا أو منهم أو رهائن منهم لا منا، وكذلك مع /513/ البغاة كما فعل الحسن عليه السلام، له نقضه لمصلحة فينبذ إليهم العهد قبل السير لحربهم وتملك بالنكث رهن الكفار ورهائنهم، وكذا رهون البغاة تضمينا لهم إن كان عليهم حق وإلا فعقوبة وتحبس رهائنهم وترد عليهم ما أخذه السارق وجاهل الصلح ويدي من قتل فيه ويؤذن من دخل دارنا منهم أنه إن تعدى سنة منع الخروج وصار ذميا، فإن تعداها جاهلا خير الإمام بين نفيه وتركه سنة أخرى بالجزية.
مخ ۳۰۴