هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
وأما الشجاج فمنها ما ورد فيه أرش مقدر وهو ديته شرعا /476/ ولا قصاص فيه إذ لا يوقف له على حد إلا الموضحة ولا حكومة لوجود النص وهي خمس أربع في أرس الرجل أو وجهه، وقدر في السمحاق منها أربع من النوق أو عدلها من سائر الأصناف وهي مما فيه نص على الأصح.
وفي الموضحة خمس أو عدلها إن اختير فيها الدية، وفي الهاشمة عشرا وعدلها، وليس لمن جني عليه إن اختير فيها الدية، وفي الهاشمة عشر أو عدلها وليس لمن جني عليه هاشمية أن يقتص موضحة ويأخذ زيادة أرش الهاشمة، وفي المنقلة خمس عشرة أو عدلهما، وفي الآمة ثلث الدية أو عدلها والخامسة في غيرهما وهي الجائفة وفيها ثلث الدية أو عدلها.
ومنها مالم يرد فيه أر مقدر ولا قصاص وهو ما عدى ذلك من الشجاج، ولتزم فيه الحكومة دونهما وهي ما رآه الإمام أو الحاكم مقربا إلى أدنى ما ورد فيه أرش مقدر وهي السمحاق ثم ما فوقها فيلحقه به وهي حكم /477/ لازم من أيهما يجب قبوله، وإن كانت طريقة الاجتهاد، وليست بصلح، وذلك كعضو زائد وسن صبي لم يثغر إن عادت وشعر لم يعد، وما لا نفع فيه وما ذهب جماله فقط ومجرد عضد بلا ساعد ومجرد ساعد بلا كف ومجرد كف بلا أصابع، فإن ذهب الكف معها تبعتها الكف بخلاف الساعد فلا تتبع الأصابغ، وكذا حكم الرجل، وقد قدر.
في المسودة في رأس الرجل ووجهه. وفي المحمرة والمحضرة أربعة مثاقيل. وفي الوارمة والحارصة خمسة، وفي الدامعة ستة وربع، وفي الدامية اثنا عشر ونصف، وفي الباضعة عشرون، وفي المتلاحمة ثلاثون لأن في السمحاق أربعين، وفي حلمة الثدي ربع الدية، وفي درور الدمعة ثلث دية العين وفي دونه خمس ديتها وفيما كسر فأخبر /478/ أو ذهب فعاد ثلث ما فيه لو لم ينحبر أو لم يعد.
مخ ۲۸۴