هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ژانرونه
والحرز ما وضع لمنع داخل وخارج إلا بحرج، وهو شرط فلا يقطع مختلس وخائن وجاحد وديعة لعدمه ولا غاصب وطرار للمجاهرة /449/ ولا قفاف لفقد النصاب وعليهم رد ما بقي وضمان ما تلف، وليس لكل مال حرز في الأصح، ومنه جرين ومربد ومراح محصنات وبيت بلا باب فيه مالكه وقبر لكفن ولو من بيت المال ومدفن معتاد والكعبة ومسجد لكسوتهما وآلتهما كقنديل لا جيب وكم وجوالق وخيمة سماوية ومرعى، ولا مكان غصب أو مستعار من السارق أو مأذون له بدخوله كمنزل مضيف وحمام، فإن كانت يمينه باطلة أو ثنى غير ما قطع به قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم غالبا، ثم يحبس فقط لثالثة فصاعدا، ولا يقتل الحر في خامسة، والرق في تاسعة.
وندب الحسم بما أغلي من دهن ونحوه وتعليقها في عنه واستتابته ثلاثا ويسقط بالمخالفة فيقتص من العامد ويتأرش من المخطئ ويعفوا كل الخصوم ويتحدد ملكه /450/ قبل الرفع ونقص قيمة المسروق عند المرافعة عن عشرة وبادعائه لملكه لا بالتوبة ويضمن التألف قبل القطع ولا يضمنه بعده ويسترد ما بقي في يده أو في يد غيره ولم يعتص عنه.
ولا يقطع والد وإن علا لولد وإن سفل بخلاف العكس ولا رق لسيده ولا زوجة لزوج ولا شريك فيما هو شريك فيه، بل رقاهما والمحارب مكلف أخاف في وقت إمام سبيل مسلم غير باع أو ذمي أو معاهد في غير المصر لأخذ المال ولو بغير سلاح جارح وفي ليل أو بحر وله منعة تعصمه من لحوق الغوث.
ويثبت محاربا بالتواتر أو إقراره مرتين أو شهادة عدلين أصلين من غير المجني عليهم ولو من رفقائهم وعبيدهم فمعزرة الإمام أو ينفيه لا غير بطرده سنة عن كل موضع يقدر عليه إن أخاف فقط.
وتقطع /451/ يده ورجله من خلاف إن أخذ نصاب السرقة.
مخ ۲۶۹