273

هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ژانرونه

الحر ثمانون والرق نصفها ويخصص للمكاتب كما مر ولا يتعدد بتكرير القذف على شخص ولو كرره في حال الجلد مالم يتخلل الإيفاء، وليقل السامع خيرا وليظنه ويطلب للحي نفسه ولا يورث عنه وللميت الأقرب فالأقرب، المكلف المسلم الذكر الحر من عصبته إلا الولد أباه والعبد سيده، بقذف أمهما ثم الإمام أو حاكمه ويتعدد /446/ بتعدد المقذوف ولو بلفظ واحد كيا بني الزواني ولا تدخل الجدات، ومنه النفي عن الأب المشهور كلست لفلان ولو لمنفي بلعان إن لم يعن بالحكم لا لست من العرب ونسبته إلى معينا كيا ابن فلان الأعمى لابن السليم لا إلى جد أو عم أو خال أو زوج أم.

ويسقط بعفوه قبل الرفع إلى الحاكم وبنكوله وبشاهدين عليه بالإقرار لا بتوبة واعتذار، ومن رجع من شهود الزنا قبل التنفيذ لزمه الحد لقذفه دون الباقين لا بعده إلا الأرش أو القصاص، وتقبل شهادته إن تاب.

ومن يبت بإقراره مرتين أو بشهادة عدلين أصلين شربه لمسكر مطلقا وإن قل وهو مكلف مسلم يعلمه ويعلم تحريمه غير مضطر ولا مكره.

جلد بعد صحوة كحد القاذف، فإن فعل قبله لم /447/ يعد ويتكرر بتكرره بعد الاستيفاء، ولا يقتل في الرابعة، ولا يسقط بتوبة ولا تقادم عهد، وتكفي السهادة على شم أو قيء ولو شهد على كل واحد واحد.

وأما نسبة شربه قبل التحريم إلى الوصي المعصوم فكذب تجاسر على نقله بعض الحشوية عن بعض موارق الحرورية، ولا حد على شارب الفقاع.

مخ ۲۶۷