271

هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ژانرونه

فالحر البكر مائة وهو من ليس بمحصن والرق نصفها مطلقا، ويندب بيعه ويخصص لمكاتب ويسقط الكسر ويستر المحدود بما هو يبن غليظ ورقيق، ثم يضرب بسوط أو عود بينهما ويبن حديد وعتيق خلي من العقود ويفرق على جسده ويتوقى الوجه والمراق /442/ ويمهل البكر حتى يزول شدة حر وبرد ومرض مرجو وإلا فبعثكول فيه مائة شمراخ تباشره كل ذيولها إن احتمله وهو المراد بالضغث ويستحب جلد الرجل قائما والمرأة قاعدة مشهودين بطائفة من المؤمنين، قيل: فلها ستة ولا صفد ولا غل، وفي وجوب التغريب مع الجلد واستحباب مد اليدين بين العقابين حالة خلاف.

ولا يتكرر الجلد بتكرر الزنا ولو في متعدد مالم يتخلل إقامته وإن نقص الشهود عن أربعة فهم قذفة فيحدون ويفسقون بظاهر الشرع كالشهود على المغيرة.

ومن ثبت إحصانه بإقراره ولو مرة أو بعلم الحاكم أو بشهادة عدلين ولو رجلا وامرأتين وهو جماع في قبل في نكاح صحيح من مكلف مسلم حر لم يرتد أو ذمي لعاقلة حرة أو مملوكة كبيرة أو صغيرة تصلح للوطء غير محرمة ولا حائض وشروط إحصانها كشروطه جلد /443/ مائة ولو مفعولا، ثم رجم على الصفة المشروعة حتى يموت، ويجب تقدم الشهود فيما ثبت بالشهادة، فإن تعذر منهم سقط والإمام أو نائبه فيما ثبت بالإقرار، ويترك من لجى إلى الحرم ويضيق عليه فلا يطعم ولا يسقى حتى يخرج فإن ارتكب فيه أخرج منه وأقيم عليه الحد ويدرأ بالهزب حاله عمن رجم بإقرار لا بشهادة، فيتبع ويصلى على التائب ولا يمهل المحصن لكن تستبرأ الحائل كاستبراء الأمة وتترك الحامل حتى ترضع اللبا ثم إلى الفصال أواخر الحضانة إن عدم مثلها.

مخ ۲۶۵