241

هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ژانرونه

ويكره اختصاص شيء من الحجارة بالتحليف عنده وتتحد إن اتحد الحق ومستحقه وتعدد لتعددهما أو الحق أو تعدد المستحقين إلا الورثة وشركاء المفاوضة مالم يدع أحدهم حصته فقط فتحب للآخر وما لزم المدعى منها كان على /390/ القطع مطلقا، وهي الموجبات وكذا ما لزم المدعى عليه وهي الأصلية لمن ادعى عليه حق يتعلق به كبيع ونحوه لا حق يتعلق بغيره، ثم ينتقل إليه فعلى العلم نفيا كسيد وعاملة ما علموا جناية ووارث ما لعم على مورثه دينا وإثباتا كدعوى من بيده عين مضمونة تلفها فيحلف له المالك ما يعلمه، وفي تحليف كل متملك باختياره على القطع أو العلم خلاف كمشير ومتهب ادعي عليهما ما صار إليهما.

وتحرم مطلقا مع ظن صدق المدعي فينظر طلبه لها وإلا لم يصح. ويستحب قبول الصلح وتركها ويصح الإبراء منها ولا يسقط به الحق فتقبل الإقرار به والبينة عليه بعد ذلك إلا أن يبريه مقيدا بشرط كإن حلف فحلف قبل أن يبين أو بعقد كعلى أن يحلف فحلف أو قبل وله الرجوع عن الإبراء إن امتنع من الحلف بعد القبول، ولا يحلف منكر شهادة ولا يضمن ولو صح كتمانه ولا منكر وثيقة ما فيها بل قيمتها مكتوبة ويخلف المريض والرفيعة في دارهما.

مخ ۲۳۷