182

هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ژانرونه

وفائدتها لزوم الإبدال بفسخه/299/ بأيها وقبضه في المجلس أو غيره بتراضيهما، ويستقر ثبوت الدين فيلزم ضمانه، ولو مؤجلا وبقبضه عن عين مضمونة كمغصوبة ومسروقة فيصير رهنا عنها في الحال من قبل أن يتلف موقوفا على فواتها، وكونه مما يصح بيعه، ولو في حال كمدبر إلا وقفا وهديا وأضحية، وإن صح بيعها وأمة مؤجرة ومزوجة إلا منهما أو من رقهما وفرعا دون أصل ونابتا دون منبت ولو زرعا وعكسهما إلا بعد القطع، وجزءا مشاعا شياعا مقارنا للعقد أو متقدما عليه كجزء من داري أو من الدار، وهي مشتركة، فإنه يصح بيع ذلك لا رهنه، وأما كل المشاع فيصح، وإذا ارتهنه اثنان صفقة اقتسماه إن أمكن وتهايبا مما لم يكن حسب الحال وضمن كل منهما جميعه ويبقى ضمان المستوفي لا المبري وإذا رهنه اثنان صفقة من واحد ضمن كله ويحبسه حتى يستوفي منهما، فإن طرأ عليه شياع فسد كارث المرتهن بعض الرهن ولكل منهما /300/ مع الإتحاد والتعدد وضعه مع عدل ويده يد المرتهن في قبض وتلف غالبا، ويصح رهن المغصوب نم غاصبه، ويبرأ من ضمان الغصب ويضمنه ضمان الرهن ويفترقان من تسعة وجوه، ولا يصح في عين غير مضمونة إلا بعد التضمين، ويكفي في تضمينها طلب الرهن من مستعير ومستام لا طلبه من وديع ومستأجر، ولا في وجه وجناية رق إلا مع التزامها، ولا من متبرع به عن الغير إلا بأمر منه مع الإضافة إليه، وفوائده الأصلية والفرعية رهن مضمون في يد المرتهن كأصله إلا كسبه، وعلى الراهن كل مؤنة، فله غنيمة وعليه غرمه، فإن أنفق المرتهن فكالشريك، وحيث له الرجوع يدخل مع الدين إن نواه، وهو مع المرتهن كالوديعة إلا في جواز حبسه، وأنه في العقد الصحيح ولو مستأجرا ومستعارا للرهن ولم يخالفا المالك مضمون كله ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمة من قبضه إلى تلفه /301/ فيترادان الزيادة، فيضمن به إكليل رهن في جنسه فانشدخ بلا جناية ولا نقص ولاوزن ولا جوهر ولا يضمن نقص صنعته، وضمان الجناية إن أتلف فيسلم أرشها إلى الراهن بلا تراد، فيضمن بها إكليل شدخ ضمان نقض صنعته، ويفترقان من ستة وجوه ولا يضمن في الفاسد وهو ما اختل فيه أحد الشروط، وفي نقصه في يد المرتهن كثيرا بغير السعر وهو فوق النصف التخيير بين أخذ أرش النقص مع الرهن وأخذ القيمة، وقليلا وهو النصف فما دونه الأرش غالبا، ويساقط الدين إن كان من جنسه ولو مؤجلا، وعلى مستعمله منهما بغير إذن الآخر، وتصير رهنا مع الأصل، ولا يتصرف فيه المالك بوجه كبيع ونكاح إلا بإذن المرتهن، فإن فعل نقض عتقه واستبلاده على الخلاف.

ويصح تسليط المرتهن والعدل على بيعه /302/ فإن قارن التسليط العقد لم ينعزلا إلا بالإيفاء، وإن تأخر عنه انعزلا به أو بعزل أو موت أيهما وتسليم بعض الدين بعد التسليط أمارة العزل لا عزل لعدم الوفاء، فإذا باعه غير متعد في بيعه للإيفاء فثمنه إيفاء أو لرهن ثمنه، وهو عند البيع في غير يد الراهن فثمنه رهن مضمون على المرتهن، وهو بعد هذا البيع وقبل التسليم إلى مشتريه مضمون على المرتهن، فإن باعه بإذن الراهن لأيهما من مشتر أمين ففر قبل التسليم ثم تلف مع المرتهن فلا ضمان.

مخ ۱۸۳