164

هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ژانرونه

والظير خاص فلا تشرك في عمل ولبن إلا بإذن وتفسخ لعيب إلا أنها تضمن ما ضمنت، ومشترك إن ذكر العمل وحده من دون مدة كاستأجرتك على عمل هذا أو ذكرا معا وقدم عليها كاستأجرتك على عمل هذا في اليوم.

والمشترك هو من يعمل لك ولغيرك في الصورتين وتصح إن عرف مع أفراده عن المدة اتفاقا، أما مع ذكرهما معا، فقيل تصح مطلقا...... المدة. وقيل تفسد مطلقا لإرادة كل من الخاصتين وأحكامهما متنافية.

وقيل: التحقيق أنها إن كانت صفة للعمل فصحيحة إذ يلغو ذكرها ويعرف ذلك بذكر لفظ على قبلها كما مر، وإن كانت غير صفة له ففاسدة؛ إذ لا يلغوا ذكرها، ويعرف ذلك بترك لفظ على قبلها كخط هذا الثوب هذا اليوم، واتفق الجميع على وجوب ذكرهما معا في العقود الأربعة، وهي:

وكيل للخصومة ثم راع .... وحاضنة وسمسار منادي

/272/ إذ لا تصح إلا بمجموعهما لافتقار العمل فيها إلى تعيين المدة وإلا فسدت، وهو فيها مشترك، وتضمن في الصحيحة والفاسدة ما قبضه، ولو جاهلا إلا من الغالب أو ما تلف بسبب من المالك كإناء مكسور أو شحن فاحشا، ويستحق الأجرة بالعمل وحبس العين لها ويبقى ضمانه بحاله ولا تسقط الأجرة إن ضمن............ مصنوعا أو محمولا لا غير مصنوع أو محمول فتسقط، وإذا نقص بصنعته قدر نصف القيمة فما دونه فعليه الأرش فقط، وما نقص بها فوق ذلك خير المالك بينه مع الأرش وبين القيمة ولا أرش لسراية عن المعتاد من بصير، والذاهب في حمام ضمانه بحسب العرف.

وللأجير الاستنابة بمثل عمله فيما لا يختلف بالأشخاص إلا بشرط أو عرف ويضمنان معا، والفسخ إن عتق أو كلف، ولو لعقد الأب في رقبته لا في ملكه، وإذا شرط على الشريك الحفظ في نوبته /273/ ضمن كالمشترك.

مخ ۱۶۵