هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ژانرونه
وضابط حكم الإماء في الحرق سب ووجوب حد وعقر وحرية /175/ ولد ووقع استهلاك، وفي عدم ذلك أن من وطء أيما له ملك في رقبتها ولو مشتركة أو مكاتبة ثبت النسب وإلا ملك فلا إلا أمة الابن التي لم يطأها مطلقا. ومحللة ومستأجرة ومستعارة للوطء ومعمرة ومؤقتة ومغصوبة شراها وموقوفة وطئها موقوف عليه قيل أو واقف ولقيطة وطئها الملتقط مع الجهل في السبع الأخيرة ومع الإقرار به في الجميع، ومتى ثبت النسب فلا حد ومتى انتفى حد إلا مرهونة ومصدقة قبل تسليم معض الجهل ومسبية وطئها غانم قبل القسمة ومبيعة قبل تسليم مطلقا، والولد من الثمان الأول حر، وعليه قيمته غالبا، ومن الأربع الأخيرة رق ويعتق إن ملكه، ولكلهن المهر إلا مبيعة وموقوفة وطئهما بائع وموقوف عليه، والإكراه على الزنا لا بيحه.
وتستهلك أمة الابن بالعلوق فتصير أم ولد، ويلزم قيمتها وقته ولا عقر لها ولا قيمة للولد، فإن أعسر سعت وإن لم تعلق /176/ لزم العقر دونها.
ولا توطء بالملك مشتركة، فغن وطء أحدهما فعلقت فادعاه لزمة حصة شريكه من عقرها ومن قيمتها يوم الحبل مطلقا، فإن أعسر بالقيمة فخلاف، ومن قيمته يوم الوضع إلا لأخيه ونحوه، فيلزم الأولان فقط، وإن وطئا وهما حران مسلمان فعلقت فادعياه معا تقاصا في المهر مع استواء الملك والثبوتة، وتراد الفضل من عقر وقيمة مع الزيادة، وهو ابن لكل فرد ومجموعهم أب، ويكمل الباقي أبا وتصير لهم أم ولد، وفي عنقهما بموت أولهم أو آخرهم خلاف، فإن اختلفا فللحر دون العبد. المؤيد بالله: ولو مسلما ثم للمسلم.
مخ ۱۰۳