482

هدایه ته اوهامونو ته

الهداية إلى أوهام الكفاية

ایډیټر

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمي

د خپرونکي ځای

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب نكاح المشرك
قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره، ثم أسلما لم يقرا عليه، لأنها لم تحل له قبل زوج، فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم.
قلت: لو خرج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد، لم يبعد. انتهى.
وهو شعر بأنه لا خلاف في المسألة، وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور، منهم الفوراني في «الإبانة».

20 / 487