هدایه ته اوهامونو ته

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
4

هدایه ته اوهامونو ته

الهداية إلى أوهام الكفاية

پوهندوی

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمي

د خپرونکي ځای

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

ژانرونه

كتاب الطهارة باب المياه قوله- ﵀: الكتاب، مأخوذ من «الكتب» وهو الضم. يقال: تكتبت بنو فلان، إذا تجمعوا. انتهى. اعلم أن «الكتاب» و«الكتب» - كما قاله الجوهري وغيره من أهل اللغة، وابن عصفور وغيره من النحاة-: مصدران لـ «كتب»، ثم توسعوا فأطلقوا «الكتاب» على ما وقعت عليه الكتابة، كما توسعوا فقالوا: درهم ضرب الأمير، أي: مضروبه، ولم يقل أحد: إن المصدر مشتق من المصدر، فكيف يصح أن يكون «الكتاب» مأخوذًا من «الكتب»؟!. قوله: والتحقيق ما قاله القاضي حسين في باب نية الوضوء: أن الطهارة الشرعية: رفع الحدث وإزالة النجس، لأن الطهارة مصدر «طهر»، وذلك يقتضي رفع شيء، والشرع لم يرد [باستعمال] «الطهارة» في غير رفع الحدث وإزالة النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشريعة «الطهارة» على ما عدا ذلك من مجاز التشبيه. ثم قال القاضي: إن الطهارة عينية وحكمية: فالعينية: ما يختص وجوبها بمحل حلولها، وهي إزالة النجاسة. والحكمية: ما يتعدى وجوبها عن [محل] حلول موجبها كالوضوء والغسل وبدلهما. انتهى ملخصًا. فيه أمور: أحدها: أن ما نقله عن القاضي الحسين من كون الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، غلط فاحش ليس له ذكر في الباب الذي عزاه إليه وهو باب نية الوضوء، ولا في غيره- أيضًا- بل جزم في الباب المذكور بعكسه، وهو أن التيمم طهارة، ولم يذكر ما يخالفه، فإنه قال في أول الباب ما نصه: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية،

20 / 9