هدایه ته اوهامونو ته

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
195

هدایه ته اوهامونو ته

الهداية إلى أوهام الكفاية

پوهندوی

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمي

د خپرونکي ځای

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

ژانرونه

باب التعزية والبكاء على الميت قوله: وتستحب التعزية قبل الدفن بلا خلاف. انتهى. وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد قال الخوارزمي في «الكافي» ما نصه: ووقتها من الموت إلى ثلاثة أيام. وقيل: من الدفن إلى ثلاثة أيام. انتهى. وحاصله حكاية وجه: أن أولها من الدفن، وهو الذي نفاه المصنف، وقد حكى الخوارزي وجهًا آخر لم يذكره المصنف، وهو: أنها تفوت بتمام يوم الدفن. قوله: ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: «أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك!»، قال ابن يونس ومن تبعه: وزاد بعضهم «وخلفه عليك»، أي: كان الله خليفة عليك. ولم أره في تعزية المسلم بالمسلم، بل في غيره كما سنذكره. انتهى كلامه. وهذا الذي أنكره على ابن يونس، وقال: إنه لم يره إلا في غير هذا القسم- عجيب، فقد صرح به الروياني في «البحر»، واقتضى كلامه نقله عن الشافعي، وذكر- أيضًا- في «الحلية» نحوه، فإنه لم يذكر فيها إلا تعزية المسلم بالمسلم خاصة، مشيًا على الغالب، فقال ما نصه: ولفظ التعزية كذا وكذا، وذكر الدعوات الأربع مع أنها لا تكون إلا للمسلم بالمسلم، لأن الكافر لا يدعى له بالمغفرة ولا بإعظام الأجر. قوله: ويجوز البكاء على الميت. ثم قال: و«البكا» يمد ويقصر، ويقال: بكيت الرجل، وبكيته، وبكيت عليه. انتهى. فأما دعواه المد والقصر فصحيح، ولكن بمعنيين، وقد أوضح الجوهري، فقال: إنه يمد ويقصر، إذا مددت أردت الصوت، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها، قال حسان بن ثابت: بكت عيني وحق لها بكاها ... وما يغني البكاء ولا العويل هذا كلام الجوهري، فاقتصر المصنف أو من نقله المصنف عنه على صدر الكلام، فوقع في الخلل.

20 / 200