هدایه ته اوهامونو ته

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
157

هدایه ته اوهامونو ته

الهداية إلى أوهام الكفاية

پوهندوی

مجدي محمد سرور باسلوم

خپرندوی

دار الكتب العلمي

د خپرونکي ځای

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

ژانرونه

التبس عليه حالة التصنيف. قوله: ولو صلى الشافعي خلف الحنفي فثلاثة أوجه: أحدها: يصح مطلقًا، سواء قرأ الفاتحة أم لا، وهو الذي نص عليه الشافعي، وعلى هذا: فلو ترك فعلًا فوجهان، والفرق: فحش المخالفة في الأفعال. والوجه الثاني: لا يصح مطلقًا، لأنه وإن أتى بها لا يعتقد وجوبها، وهو اختيار الشيخ أبي حامد والقاضي الحسين. والثالث: إن أتى بها صح، وإلا فلا. انتهى ملخصًا. وما حكاه عن القاضي الحسين والشيخ أبي حامد من البطلان مطلقًا، غلطٌ، بل مذهبهما الثالث، فاعلمه. قوله: الموسوس إذا كان يردد القراءة، فركع الإمام قبل أن يفرغ- يجب عليه أن يتمها، قاله القاضي، ويظهر أن يكون كالمختلف بغير عذر. انتهى كلامه. وما ذكره بحثًا واقتضى كلامه عدم الوقوف عليه، قد صرح به النووي في «شرح المهذب».

20 / 162