414

العلامة الأنصاري (1) قدسسره ، أو يشترط الثاني ، كما عن صاحب الفصول (2) قدسسره ؟ وجوه في المقام. والكلام في جهتين :

الأولى : في اعتبار قصد التوصل وعدمه.

وحاصل ما أفاده صاحب الكفاية (3) في تحقيق مرامه : أن وجوب المقدمة ، الذي يكون بحكم العقل ليس إلا لتوقف إتيان ذيها عليها ، ومن المعلوم عدم مدخلية قصد التوصل فيما هو ملاك الوجوب ، وهو التوقف والمقدمية ، فتتصف المقدمة بالوجوب والمطلوبية ، كما في بقية الواجبات التوصلية عدا الطهارات الثلاث ، ولا يبقى على حكمه السابق من الحرمة أو غير ذلك ، فيتفرع على هذا أن الدخول في ملك الغير فيما إذا توقف إنقاذ غريق عليه ، واجب لا حرام ولو لم يقصد التوصل به إليه ، بل كان الداعي له التفرج ، كما أن غسل الثوب واجب ولو غسل بداعي التنظيف دون التوصل ، فالتخصيص بخصوص ما قصد به التوصل يكون بلا مخصص.

والحاصل : أن الواجب هو نفس المقدمة لا هي بعنوان المقدمية ، لعدم دخل العنوان في ملاك الوجوب وحصول الغرض ، وإلا لوجب إتيانها ثانيا إن أتى بدون قصد التوصل حيث لم يأت بما هو واجب.

لا يقال : أتى بشيء يسقط الوجوب ، لحصول الغرض وإن لم يأت بالواجب ، كما إذا أتى بالفرد المحرم منها.

فإنه يقال : سقوط الواجب به من جهة أنه يحصل به الغرض ، كغيره ، والحرمة مانعة من اتصافها بالوجوب ، والمانع هنا مفقود ، فيؤثر المقتضي

مخ ۹۵