الشدة والضعف بالضرورة.
وأما وجوب الإكرام في «أكرم عالما» لا يثبت بمقدمات الحكمة إلا تعلقه بفرد من الأفراد ، لا كل فرد ، فالمأمور به هو الفرد الواحد المنتشر المطلق من هذا القيد وذاك القيد ، وأما تطبيق الفرد المأمور به على كل من العادل والفاسق ، وتخيير المكلف في اختيار أي ما شاء في مقام الامتثال فإنما هو بمقدمة أخرى عقلية غير مقدمات الحكمة ، وهي أنه كلما تساوت أقدام أفراد المأمور به عند المولى فالمكلف مخير في اختيار كل ما شاء منها ، فمتى أحرز العقل تساويها يحكم بالتخيير ، وإلا فلا ، وإذا فرض وجود دليل دال على حرمة إكرام الفاسق من العلماء فكيف يحرز العقل تساوي العالم الفاسق وغير الفاسق في وجوب الإكرام ، ويحكم بالتخيير في مقام الامتثال!؟ فحجية الإطلاق البدلي متوقفة على إثبات تساوي الأفراد بالقياس إلى غرض المولى وبالنسبة إلى الملاك الملزم الكائن فيه ، وتساوي الأفراد كذلك متوقف على عدم ورود دليل دال على الخلاف ، فمع ورود الدليل كما في «لا تكرم الفاسق» لا يمكن القول بحجية ظهور إطلاق «أكرم العالم» بالنسبة إلى العادل والفاسق ، ولا تتوقف حجية «لا تكرم الفاسق» على عدم حجية «أكرم العادل» أيضا ، فإنه دور واضح.
فظهر أن الإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي وأن المطلق البدلي يسقط عن الحجية في مورد التعارض بحكم العقل.
هذا كله في المنفصلين ، وأما في المتصلين ، فحيث إن الميزان في سقوط العام عن الحجية في العموم احتفاف الكلام بما يصلح للمانعية والقرينية ، وكل ما لا يصلح للقرينية إذا كان منفصلا لا يصلح إذا كان متصلا
مخ ۶۶