مقام البيان : أن يكون تعيينيا أيضا لكن بمقدمات الحكمة.
ومنه يظهر حكم الشك في كون الوجوب عينيا أو كفائيا بعين هذا البيان.
فاتضح أن مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا لا غيريا ، تعيينيا لا تخييريا ، عينيا لا كفائيا على كلا المسلكين في الأخير.
المبحث الخامس : أن صيغة الأمر سواء قلنا بأنها دالة على الوجوب وضعا أو إطلاقا ، أو قلنا : إنها دالة على معنى ملازم للوجوب وهو إبراز الشوق إذا وقعت عقيب الحظر أو توهمه هل تبقى هذه الدلالة أو لا؟
فنقول : إن هذه الدلالة أية ما كانت حيث إنها بمقتضى ظهور اللفظ وبقاء هذا الظهور فإن المتأخرين رفضوا قول السيد المرتضى ومن تبعه من حجية أصالة الحقيقة فإذا كان في الكلام ما يصلح للقرينية على خلاف ما وضع له بحيث يصح اتكال المتكلم عليه ، فلا يبقى للكلام ظهور ، بل يصير مجملا ما لم تكن قرينة خاصة أو عامة على المراد.
ففيما إذا وقعت الصيغة عقيب الحظر كما في قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) (1) حيث أمر تعالى بالاصطياد حال الإحلال بعد أن نهى عنه حال الإحرام لو قامت قرينة خاصة أو
مخ ۲۸۴