248

هذا النحو غير واف لبيان ما يحصل به غرضه (1).

وجوابه : أن التكاليف الشرعية متعلقة بالموضوعات الواقعية العرفية لا الفرضية الفلسفية ، وعدم إيفاء الغرض في هذا الفرض لا يضر بما هو محل الكلام بعد عدم وقوعه ومحاليته ، ولا ريب أن المولى إذا رأى مصلحة في الإنقاذ مثلا وكان هناك طريقان : القريب والبعيد وكان الأمر بسلوك الطريق القريب غير ممكن لمانع يكون في البين وفرضنا أن الغرض لا يحصل إلا بسلوك الطريق القريب ، فإذا استحال الأمر به ، يأمر بعدم سلوك ذلك الطريق (2) لأجل الحيلة والوسيلة إلى حصول غرضه.

ولا وقع للإشكال بأن الغرض لا يحصل على تقدير عدم سلوك شيء منهما بفرض المحال ، وهذا واضح جدا.

مضافا إلى أنه يمكن تقييد المأمور به بأن لا يكون بداع نفساني ولا بدون الداعي.

فتلخص مما ذكرنا : أن التمسك بالإطلاق فيما إذا شك في التوصلية والتعبدية لا إشكال فيه ولو قلنا باستحالة أخذ طبيعي القربة في المأمور به.

ثم إنه لو فرضنا استحالة التقييد في متعلق الأمر الواحد ، وكان غرض المولى في مقام الثبوت متعلقا بخصوص الحصة

مخ ۲۵۲