179

بقولنا : «افعل كذا» نظير «بعت» الإنشائي الذي يتحقق به مصداق البيع كما يتحقق ب «ملكت».

ونظير الهبة والتعظيم والهتك والاستهزاء وغير ذلك من العناوين التي تتحقق مصاديقها بنفس ألفاظها وبغيرها ، فبقولنا : «وهبتك» يتحقق مصداق الهبة وب «عظمتك» مصداق التعظيم ، وهكذا.

وبعبارة أخرى : تلحظ المادة في تلك الإنشاءات على نحو ما تلحظ الموضوعات في القضايا الحقيقية ، فوزانها وزان قولنا : «كل خبري صادق» الذي يشمل بعمومه لنفس هذه القضية.

وبهذا ظهر فساد ما في كلام بعض الأساطين من أن الإبراز إن كان بنفس مادة الأمر ، يلزم تجريد الأمر الذي بمعنى إبراز الإرادة والاشتياق النفساني المتعلقين بإيجاد الغير فعلا من الأفعال عن معنى الإبراز ، إذ لو لم يجرد ، يكون معنى «أمر المولى عبده بكذا» «أبرز إبراز إرادته المتعلقة بكذا» (1).

وجه الفساد : ما عرفت من أن الإبراز لم يؤخذ في مصداق الأمر حتى يلزم هذا المحذور ، بل أخذ في المفهوم ، وعليه لا محذور أصلا.

المقام الثاني : في أنه هل يكون الجامع للمعاني الأخر غير

مخ ۱۸۲