لا يتصور فيه زوال وصف وبقاء ذات حتى [يتكلم] في عموم وضعه لما زال عنه الوصف وعدم عمومه ، فإن شيئية الإنسان مثلا بصورته لا بمادته ، إذ لا يصح إطلاق لفظ الإنسان على التراب باعتبار كونه إنسانا في زمان ، ولا إطلاق لفظ التراب على الإنسان باعتبار صيرورته بعد ذلك كذلك ، ويعد هذا الإطلاق من الأغلاط ، فاستعماله مجازا غير صحيح فضلا عنه حقيقة.
وهكذا لا ريب في دخول الأقسام الثلاثة الأخيرة في محل النزاع ، لعدم الإشكال في صحة استعمال مثل العالم في المنقضي عنه العلم ، والأصغر فيما زال عنه مبدؤه ، والزوجة فيمن كانت زوجة في زمان ، وإنما الكلام في كونه بنحو الحقيقة أو المجاز ، فمثل الزوج والزوجة ونحوهما داخل في محل النزاع وإن لم يكن مشتقا اصطلاحيا.
وإن أبيت على قول صاحب الكفاية (1) إلا عن اختصاص النزاع المعروف ، بالمشتق ، فمثل هذه الجوامد أيضا داخل في محل البحث ، فإن لفظ «المشتق» لم يرد في آية ولا رواية حتى يدور مداره ، ولذا فرع الفخر في الإيضاح حرمة المرضعة الثانية لمن له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ، على مسألة كون المشتق حقيقة في الأعم (2).
مخ ۱۲۸