والترتيب يبن الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر، واليسير أربع صلوات فأدنى. ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها. ويجوز القضاء في كل وقت. ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى، ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء.
مخ ۱۰۶