43ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها، ومس المصحف، والطواف، والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر، إلا الفريضة.ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير.ومن تيمم من جنابة فلابد من نيتها.مخ ۶۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ