158

هدایت المتعبد السالک

هداية المتعبد السالك

ژانرونه

حيض ولم تقرر لها عادة، ومنهن من سبق لها حيض وتقررت لها عادة، ومنهن الحوامل، فأشار إلى كل ذلك المصنف بقوله: (والنساء..) إلخ.

فالمبتدأة التي لم يسبق لها حيض ولم تقر لها عادة، إن تمادى بها الدم زيادة على عادة النساء فلا يعتبر منه بالنسبة للحيض إلا خمسة عشر يوما، وبعد هذا يحكم لها بحكم النقاء من الحيض، فتصوم وتصلي وتوطأ إلى غير ذلك من الأحكام، فأكثره بالنسبة لها خمسة عشر يوما.

وأما من سبق لها الحيض وتقررت لها عادة، إن تمادى نزول الدم عليها وزاد على عادتها فإنها تستظهر بثلاثة أيام على عادتها، فإن عادتها كانت عشرة أيام مثلا استظهرت بثلاثة أيام، وإن كانت عادتها ثلاثة عشر استظهرت بيومين، وإن كانت أربعة عشر استظهرت بيوم، وإن كانت عادتها خمسة عشر يوما فلا استظهار، ثم هي بعد ذلك مستحاضة.

( وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما ونحوها، وبعد ستة أشهر عشرون ونحوها، فإن تقطع الدم لفقت أياما

مخ ۶۲