134

هدایت المتعبد السالک

هداية المتعبد السالك

ژانرونه

والذي يجري على التحقيق: أن القبلة في الفم تنقض مطلقا، قصد الالتذاذ أم لا، لأنها مظنة الالتذاذ أي لا تنفك عنه غالبا، ما لم تكن قرينة صارفة اللذة كقبلة صغيرة [لا] يلتذ بها على قصد الرحمة أو ذات محرم على سيبل الوداع. وأما على غير الفم فتجري على حكم اللمس، ويأتي فيها ما يأتي فيه التفصيل الذي يذكره في قوله: (ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها) لا مفهوم للمرأة، بل مثلها الذكر الأمرد. والذي يقال في قبلة غير الفم وفي اللمس: أن اللامس أو المقبل في غير الفم إن قصد اللذة ووجدها كان ذلك موجبا للوضوء، وأولى إن قصد ووجد إن كان الملموس من يلتذ به عادة، هكذا حكم اللامس. وأما الملموس فإن كان بالغا والتذ انتقض وضوؤه وإلا فلا شيء عليه ما لم يقصد اللذة فيصير لامسا. ( ومس الذكر بباطن الكف أو باطن الأصابع ) أي ويجب الوضوء من مس الذكر لما في الموطإ وغيره: " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ " وأما حديث: " هل هو إلا بضعة منك " متكلم فيه لأنه روي عن طلق وقد قالوا فيه إنه من المرجئة

مخ ۳۸