فَإِنْ بُذِلَ لَهُ سُتْرَةٌ لَزِمَهُ قَبُولُهَا وإِنْ عدم بِكُلِّ حَالٍ؛ صَلَّى عُرْيَانًا جَالِسًا يُوْمِئُ إِيْمَاءً. فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا؛ فَلاَ بَأْسَ، ولا إعَادَةَ عَلَيْهِ. وَإِذَا وَجَدَ السُّتْرَةَ قَرِيْبَةً مِنْهُ - في أثْنَاءِ الصَّلاَةِ -؛ سَتَرَ، وبَنَى، وإِنْ كَانَتْ بِالبُعْدِ سَتَرَ واسْتَأْنَفَ.
وَإِذَا انْكَشَفَ مِنَ العَوْرَةِ يَسِيْرٌ - وَهُوَ مَا لاَ يَفْحَشُ فِي النَّظَرِ-؛ لَمْ تَبْطُلِ الصَّلاَةُ، ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الفَرْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنْ تَفَاحشَ؛ بَطلَتْ.
وَيُصَلِّي الغُزَاةُ جَمَاعَةً، وَيَكُوْنُ إِمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ. فَإِنْ كَانُوْا رِجَالًا، وَنِسَاءً، وَكَانُوْا في سَعَةٍ؛ صَلَّى كُلُّ نَوْعٍ لأَنْفُسِهِمْ، وإِنْ كَانُوْا في ضِيْقٍ، صَلَّى الرِّجَالُ، واسْتَدْبَرَهُمْ النِّسَاءُ، ثُمَّ صَلَّى النِّسَاءُ، واسْتَدْبَرَهُمْ الرِّجَالُ؛ لِئَلاَّ يَرَى بَعْضُهُمْ عَوْرَاتِ بَعْضٍ.
وَيُكْرَهُ في الصَّلاَةِ السَّدْلُ (١) - وَهُوَ أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا، ولا يَرُدّ أَحدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الكَتِفِ الآخَرِ -، واشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (٢) - وَهُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِالثَّوْبِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَضْطَبِعُ بالثَّوْبِ؛ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ غَيْرُهُ (٣) -.
ويُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الوَجْهِ، وَكَفُّ الكَمِّ، وشَدُّ الوَسَطِ بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ (٤)، والتَّلَثُّمُ عَلَى الفَمِ (٥). فَأَمَّا التَّلَثُّم عَلَى الأْنْفِ فَعَلى رِوَايَتَيْنِ (٦).
وَيُكْرَهُ إسْبَالُ الإزَارِ والقَمِيْصِ، والسَّرَاوِيْلِ، والعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِ التَّفَاخُرِ،
_________
(١) فَقَدْ روي عن أبي هُرَيْرَة: أن النَّبيّ ﷺ نهى عن السدل في الصَّلاَة. أخرجه أبو دَاوُد (٦٤٣).
(٢) فَقَدْ رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ أنه قَالَ: نهى رَسُوْل الله ﷺ عن لبستين، وعن بيعتين، ...، واللبستين: اشتمال الصماء ... الخ. أخرجه البُخَارِيّ ٧/ ١٩٠ (٥٨٢٠)، وأحمد ٣/ ٦ و١٣ و٤٦، وَالنَّسَائِيّ ٨/ ٢١٠.
واشتمال الصماء: هُوَ أن يلتوي في ثوب واحدٍ، ولا يَكُون لَهُ من أين يخرج يديه؛ إلا من أسفله، انظر: القوانين الفقية: ٥٩، والمعجم الوسيط ١/ ٤٩٥، وانظر: فتح الباري ١/ ٤٧٧ في اختلاف أهل اللغة والفقهاء في التعريف.
(٣) انظر: المقنع: ٢٥، والمغني ١/ ٦٢٢ وجاء فِيهِ: «واختلف في تفسير اشتمال الصماء، فَقَالَ بَعْض أصحابنا: هُوَ أن يضطبع بالثوب، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غيره ... وروى حَنْبَل عن أحمد في اشتمال الصماء: أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عَلَيْهِ، فيبدو شقه وعورته»، وانظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٥/ب.
(٤) الزّنّار: هُوَ خيط دقيق يشد بِهِ الوسط، تستعمله النصارى والمجوس، مأخوذ من تزنر الشيء إذَا دق، انظر: التاج ١١/ ٤٥٢ (زنر)، وجاء في المغني ١/ ٦٢٤: أن شد الزنار في الصَّلاَة عَلَى رِوَايَتَيْنِ:
الأولى: يكره، والثانية: قَالَ [أحمد]: لا بأس.
(٥) فعن أبي هُرَيْرَة: أن النَّبيّ ﷺ نهى أن يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ. أخرجه أبو دَاوُد (٦٤٣)، وابن ماجه (٩٦٦)، والبيهقي ٢/ ٢٤٨.
(٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٥/ب.
1 / 77