وَلاَ تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ (١)؛ فَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ سُكَرٍ، أَوْ شربِ دَوَاءٍ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ.
وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ لسبع، ويُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْر (٢). وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ (٣). وتَصِحُّ صَلاَتُهُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ فَإِنْ بَلَغَ في أَثْنَائِهَا، أَوْ صَلَّى في أَوَّلِ الوَقْتِ؛ وَبَلَغَ فِي آخِرِهِ؛ لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا.
وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ وَقْتِهَا؛ إذَا كَانَ ذَاكِرًا لَهَا قَادِرًا عَلَى فِعْلِهَا؛ إلاَّ مَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ لِعُذْرٍ؛ فَإِنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا؛ كَفَرَ (٤) وَوَجَبَ قَتْلُهُ، وإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا، لا جُحُوْدًا لِوُجُوبِهَا، دُعِيَ إلى فِعْلِهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهَا حَتَّى تَضَايَقَ وَقْتُ التي بَعْدَهَا؛ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَعَنْهُ: لا يَجِبُ قَتْلُهُ حَتَّى يَتْرُكَ ثلاث صَّلَوَاتِ وَيَتَضَايَقُ وَقْتُ الرَّابِعَةِ (٥). وإِذَا وَجَبَ قَتْلُهُ؛ لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنْ تَابَ؛ وإِلاَّ قُتِلَ بالسَّيْفِ. وَهَلْ وَجَبَ قَتْلُهُ حَدًّا أوْ لِكُفْرِهِ؛ على رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لِكُفْرِهِ كَالْمُرْتَدِّ. والثَّانِيَة: حَدًّا (٦)، وحُكْمُهُ حُكْمُ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ.
بَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ
الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَةُ خَمْسٌ (٧)؛ الفَجْر، وَهِيَ: رَكْعَتَانِ، وأَوَّلُ وَقْتِهَا؛ إذَا طَلَعَ الفَجْرُ الثَّانِي، وآخِرُهُ إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. والتَغْلِيْسُ (٨) بِهَا أَفْضَلُ، وَعَنْهُ: أَنَّ الْمُعْتَبِر بِحَالِ
_________
(١) لحديث النَّبيّ ﷺ: «رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حَتَّى يَبْلُغ، وعن النائم حَتَّى يستيقظ، وعن المجنون حَتَّى يفيق». أخرجه أحمد ٦/ ١٠٠ - ١٠١، والدارمي ٢/ ١٧١، وأبو دَاوُد (٤٣٩٨)، وَالنَّسَائِيّ ٦/ ١٥٦.
(٢) لقوله ﷺ: «مروا أولادكم بالصّلاةِ، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عَلَيْهَا، وهم أبناء عشر سنين، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع». أخرجه أحمد٢/ ١٨٧، وأبو دَاوُد حَدِيث (٤٩٥)، والترمذي حَدِيث (٤٠٧).
(٣) انظر: المقنع: ٢٢، والمحرر ١/ ٣٠ - ٣١.
(٤) لقوله ﷺ: «بَيْن العبد وبين الكفر ترك الصَّلاَة». أخرجه أحمد ٣/ ٣٧٠ و٣٨٩، وَمُسْلِم ١/ ٦٢ (٨٢) (١٣٤)، والبيهقي ٣/ ٣٦٦.
(٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٣٢/ب.
(٦) انظر: المقنع: ٢٢، والمحرر ١/ ٣٣.
(٧) فَقَدْ رَوَى طلحة بن عَبْيد الله قَالَ: جاء رَجُل إلى رَسُوْل الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس، يُسْمَع دوي صوته، ولا نفقه مَا يَقُول حَتَّى دنا، فإذا هُوَ يسأل عن الإسلام فَقَالَ رَسُوْل الله ﷺ: «خَمْسُ صلوات في اليوم والليلة» فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غيرهنَّ؟ فَقَالَ: «لا إلا أنْ تَطَوَّعَ ...».
البُخَارِيّ ١/ ١٨ (٤٦)، وَمُسْلِم ١/ ٣١ - ٣٢ (١١) (٨)، وأبو دَاوُد (٣٩١)، وَالنَّسَائِيّ ١/ ٢٢٦ - ٢٢٨.
(٨) الغلس: ظلام آخر الليل، وَهُوَ أول وقت الصبح. اللسان ٦/ ١٥٦ (غلس).
1 / 71