القَزَعُ (١)، ويُسْتَحَبُّ التَّيَامِنُ في وُضُوئِهِ، وسِوَاكِهِ، وانْتِعَالِهِ، ودُخُولِهِ المسْجِدَ (٢).
بَابُ صِفَةِ الوُضُوْءِ
يَجِبُ عَلَى مَنْ أرَادَ الوُضُوءَ أنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ، أوالطَّهَارةَ لِكُلِّ أمْرٍ لاَ يُسْتَبَاحُ إلاَّ بالطَّهَارَةِ، كالصَّلاَةِ والطَّوَافِ ومَسِّ الْمُصْحَفِ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يأتِيَ بالنِّيَّةِ عِنْدَ إرَادَتِهِ غَسْلَ يَدَيْهِ، فإنْ أخَّرَها إلى حينِ المضْمَضَةِ أجْزَأَهُ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَسْتَصْحِبَ النِّيَّةَ إلى آخِرِ طَهَارَتِهِ، فإنِ اسْتَصْحَبَ حُكْمَها دُوْنَ ذِكْرِها أجْزَأَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُعْقِبُ النِّيَّةَ بالتَّسْمِيَةِ، وهِيَ واجِبَةٌ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ (٣)، والأُخْرَى أنَّهَا سُنَّةٌ، ويَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، فإنْ كَانَ قَدْ قَامَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ كَانَ غَسْلُهُما ثلاثًا واجبًا لاَ عَنْ حَدَثٍ ولاَ عَنْ نَجَسٍ لَكِنْ تَعَبُّدًا، ينوي لذلكَ ويُسَمِّي في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٤)، وفي الأُخرَى: إنَّ غَسْلَهُما سُنَّةٌ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ ثلاثًا يَجْمَعُ بينَهُما بغَرْفَةٍ (٥) واحِدَةٍ، وإنْ أحَبَّ بثلاثِ غَرْفَاتٍ لِكُلِّ عُضْوٍ، ويُبَالِغُ فيهِما إلاَّ أنْ يَكُونَ صائِمًا (٦)، وهما واجِبانِ في الطَّهَارتَيْنِ (٧) وعنهُ أنَّ الاسْتِنْشَاقَ وَحْدَهُ واجِبٌ (٨) / ٥ و/ وعنهُ أنَّهُما واجبانِ في الكُبْرَى مَسْنُونانِ في الصُّغْرَى (٩)، ثُمَّ يَغْسِلُ وجْهَهُ ثلاثًا مِنْ مُنْتَهَى شَعْرِ رَأْسِهِ إلى الْخَدَّيْنِ مِنَ اللِّحْيَيْنِ والذَّقْنِ طُولًا ومِنْ وَتَدِ الأُذُنِ إلَى وَتَدِ الأُذُنِ عَرْضًا فإنْ كَانَ عليهِ شَعْرٌ كَثِيْفٌ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ما تَحْتَهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ
_________
(١) القَزَع: وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك في مواضع منه الشعر متفرقًا ... وقزَعَ رأسَهُ تقزيعًا: إذا حلق شعره وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه. الصحاح ٣/ ١٢٦٥.
وروى البخاري ٧/ ٢١٠ (٥٩٢٠)، ومسلم ٦/ ١٦٤ (٢١٢٠) (١١٣)، عن ابن عمر، قال:
«سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن القَزَع».
(٢) لحديث عائشة ﵂ قالت: «إن كان رسول الله ﷺ ليحب التَيَمُّن في طهوره، وفي ترجله إذا ترجّل، وفي انتعاله إذا انتعل». صحيح البخاري ١/ ٥٣ (١٦٨)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٨) (٦٦).
(٣) انظر: الروايتين والوجهين ٥ / أ.
(٤) انظر: الروايتين ٥ / أ.
(٥) يقال: غرفتُ الماءَ غَرفًا واغترفتُ منه، والغَرْفَةُ: المرَّة والواحدة، والغُرْفَة - بالضمِّ -: اسم للمفعول منه؛ لأنَّكَ ما لَم تغرفه لا تسميه غرفة. الصحاح ٤/ ١٤١٠.
(٦) لحديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». أخرجه أحمد ٤/ ٣٢، وأبو داود (١٤٣)، والترمذي (٣٨)، وقال: «حسن صحيح».
(٧) يعني: الغسل والوضوء.
(٨) انظر: الروايتين والوجهين ٥ / أ، والمحرر ١/ ١١.
(٩) انظر: المصدرين السابقين.
1 / 53