٦٩ - ذهب في مسألة من قال لزوجته أنت طالق إن لم أطلقك اليوم إلى القول أنها تطلق إذا بقى من اليوم ما لا يتسع لقوله: أنت طالق. (١)
٧٠ - ذهب في مسألة من قال لزوجته: إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق ثم قال: لا تكلمي أباك فكلمته إلى القول: أنه يقع إن قصد أن لا تخالفه. (٢)
٧١ - ذهب في مسألة من كان داخل الدار فحلف أن يدخلها إلى القول: أنه لا يحنث. (٣)
٧٢ - رجح الرواية القائلة، فيمن حلف لا يدخل دارًا فدخل بعض جسده، بأنه لا يحنث وخالف شيخه أبا يعلى بذلك. (٤)
٧٣ - رجح الرواية القائلة: فيمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل مرقها إلى أنه لا يحنث. (٥)
٧٤ - رجح الرواية القائلة: فيمن حلف أن لا يشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه لم يحنث. (٦)
٧٥ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يهب لشخص، فتصدق عليه، لم يحنث. (٧)
٧٦ - ذهب في مسألة من حلف أن لا يكلمه دهرًا، أو عمر ًا، أو حينًا إلى القول: إن ما ورد في اللفظ من التوقيت رجع إليه، كالحين فقد نقل عن ابن عباس «أنه ستة أشهر». وأما غير ذلك من الألفاظ غير المقيدة بزمن فإنه يحمل على أقل ما يقع عليه الاسم من العمر والدهر والزمان. (٨)
٧٧ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يكلم شخصًا مشهورًا، إِلىَ القول: إنه يحمل على ثلاثة أشهر. (٩)
٧٨ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يصلي فكبر، إِلىَ القول: إنه لا يحنث
_________
(١) انظر: ٢/ ١٥٣.
(٢) انظر: ٢/ ١٥٧.
(٣) انظر: ٢/ ١٦٦.
(٤) انظر: ٢/ ١٦٧.
(٥) انظر: ٢/ ١٦٩.
(٦) انظر: ٢/ ١٧٣.
(٧) انظر: ٢/ ١٧٣.
(٨) انظر: ٢/ ١٧٦.
(٩) انظر: ٢/ ١٧٦.
1 / 33