٤١ - خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة إشراع البناء إِلىَ ملك إنسان بقوله: يجوز إذا صالح المالك عَلَى ذَلِكَ. (١)
٤٢ - ذهب فِي مسألة شركة الأبدان إِلىَ القول: بأنها غَيْرَ جائزة مَعَ اختلاف الصنائع. (٢)
٤٣ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة الاستئجار للحجامة بقوله: أَنَّهُ يصح ويكره للأجير أكل الأجرة ويجوز أن يطعمها عبده وناصحه. (٣)
٤٤ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة إجارة الدراهم والدنانير للوزن بقوله: تصح وينتفع بها بالوزن وتحلية المرأة. (٤)
٤٥ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسالة اغتصاب الوديعة بقوله: للمودع المخاطبة فِيهَا لأن لَهُ حق اليد والحفظ. (٥)
٤٦ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة طلب الغاصب طم البئر الذي حفره فِي الدار المغصوب بقوله: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذا أبرأه المالك من ضمان مَا يتلف فِيها. (٦)
٤٧ - رجح الراوية القائلة: بأن من اقتنى في منزله كلبًا عقورًا فعقر أنسانًا أو خرق ثوبه نظرنا فإن كَانَ المعقور داخلًا بغير إذنه فلا ضمان عَلَيْهِ وإن كَانَ بإذنه فعليه الضمان. (٧)
٤٨ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة شركة الوقف بقوله: إن المسألة مبنية عَلَى أن الوقف يملكهُ المُوَقَّفُ عَلَيْهِ أم لاَ؟. (٨)
٤٩ - ذهب فِي مسألة إحياء الموات إِلىَ القول: بأن من حفر بئرًا كبيرًا فِي موات ملكها وملك حريمها بقدر مَا يحتاج إليه فِي ترقية الماء منها. (٩)
٥٠ - ذهب فِي مسألة اللقطة إِلىَ القول: إن وجدها بمضيعة لاَ يأمن عليها فالأفضل تركها وإذا أخذها وجب عَلَيْهِ حفظها. (١٠)
_________
(١) انظر: ١/ ٣٣٥.
(٢) انظر: ١/ ٣٥٣.
(٣) انظر: ١/ ٣٧٠.
(٤) انظر: ١/ ٣٧١.
(٥) انظر: ١/ ٣٨٢.
(٦) انظر: ١/ ٣٩٠.
(٧) انظر: ١/ ٣٩٥.
(٨) انظر: ١/ ٣٩٨.
(٩) انظر: ٢/ ٥.
(١٠) انظر: ٢/ ٨.
1 / 30